أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : وقف خيرى ابتداء على أعيان غير موقوفة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
القائمة الرئيسية
❯
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
تفسير الشعراوي (صوت)
❯
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
الحاوي في التفسير
❯
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
❯
جـامع الفقه الإسلامـي
❯
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
❯
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
❯
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
❯
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
❯
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
❯
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
❯
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
❯
رمـــضـــــانـــيـــــــات
راديو رمضان
فتاوى الصيام
مـن المكتبـة الإسـلامية
❯
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
❯
مجلـة نـــداء الإيمــان
في رحـاب آيـــة
من هـدي النبوة
روائــــع الشعـر
حكمــة اليـــــوم
أحسن الـقصص
دوحـة الــدعـاء
ابتسامـة اليــوم
لوحات إسلامية
هدايا الموقع
مشغل القرآن
مكتبة الصوتيات
باحث الفتاوى
راديو الإيمان
الشاشة الذهبية
محول التاريخ
مواقيت الصلاة
مصاحف الفلاش
مكتبة الشعراوي
حاسبة الزكاة
روابط مهمة
التلاوات والقراء
العلماء ولجان الفتوى
المحاضرون والخطباء
خدمات الموقع
برامج مجانية
مواقيت الصلاة
محول التاريخ
قالوا عن الموقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
وقف خيرى ابتداء على أعيان غير موقوفة
معلومات عن الفتوى: وقف خيرى ابتداء على أعيان غير موقوفة
رقم الفتوى :
6160
عنوان الفتوى :
وقف خيرى ابتداء على أعيان غير موقوفة
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من الأستاذ أ ح م بمضمون ما يأتى .
نص الجواب
الحمد لله
اطلعنا على السؤال وعلى كتابى الواقفين الصادرين من المرحوم ا م ك أمام المحكمة الشرعية - الأول فى 23 أكتوبر سنة 1909 والثانى فى 14 ديسمبر سنة 1929 وتبين أن حضرة الواقف بكتاب وقفه الأول وقف 6 س 13 ط 100 ف مبينة الحدود والمعالم به على وجوه الخير والموضحة به فجعل من هذا القدر 40 فدانا وقفا على المعهد العلمى الذى أنشأه بمدينة زفتى تصرف ريعها فى الوجوه المحددة بكتاب الوقف وما بقى بعد ذلك يشترى به أطيانا زراعية تضم لوقف الأربعين فدانا المذكورة حكمها كحكمه وشرطها كشرطه ومصرفها كمصرفه فى الحال والمآل و 18 فدانا على مصالح ومهمات وعمارة الكتاب الذى أنشأه ببندر زفتى المبين بكتاب الوقف يصرف ريعها فى الوجوه التى حددها حضرة الواقف وما بقى بعد ذلك يشترى به أطيانا زراعية تضم لوقفه فى الحكم والشروط والمصرف فى الحال والمآل و 30 فدانا على مصالح ومهمات وعمارة المدرسة التى أنشأها حضرته ببندر زفتى تصرف أيضا فى الوجوه التى بينها فى كتاب الوقف وما يتبقى من الصرف عليها يشترى به أطيانا زراعية، تضم لوقفها ووقف الكتاب المذكور والمسجد الآتى ذكره بالسوية بينهما حكما وشرطا ومصرفا فى الحال والمآل وذلك بعد ضم ما يرد لها من المصاريف وأجر التعليم و 6 س 13 ط 7 ف على مصالح مهمات وعمارة وترميم المسجد إنشاء الواقف ببندر زفتى تصرف فى الوجوه الموضحة بكتاب الوقف وخمسة الأفدنة الباقية على احياء الولد النبوى الشريف على الوجه الموضح بكتاب الوقف وشرط أنه ان تعذر الصرف على جهة من وجوه الخير المذكورة صرف ما كان يصرف لها على الباقى منها إن احتاجت إلى ذلك وإلا فيصرف نصفه لفقراء ومساكين بندر زفتى المسلمين والنصف الآخر على مصالح الحرمين الشريفين لمكة والمدينة وإن تعذر الصرف على ما ذكر يكون الصرف على الفقراء والمساكين المسلمين أينما كانوا وحينما وجدوا وإن تعذر الصرف على جميع وجوه الخير المذكورة صرف نصف ريع جميع ذلك على مصالح الحرمين الشريفين والنصف الآخر على فقراء ومساكين بندر زفتى فإن تعذر ذلك يصرف للفقراء والمساكين أينما وجدوا فإذا زال التعذر وعاد الإمكان عاد الصرف على وجه الخير المذكورة كما كان الخ .
كما وقف بكتابه الثانى 15 س 22 ظ 151 ف الموضحة به من تاريخه على مصالح ومهمات وعمارة الملجأ المعروف بإنشاء حضرته ببندر زفتى الموضحة معالمه به على الوجه المذكور بكتاب الوقف وعلى المستشفى الرمدى الذى أنشأه حضرته بجوار الملجأ وكذلك فى إناء ملجأ لإيواء وإطعام وكسوة المسنين من فقراء المسلمين الذكور على اوجه وبالشروط التى أوضحها فى كتاب الوقف على أنه ان تعذر الصرف على جهة من هذه الجهات صرف لباقيها وإن تعذر الصف على جميعها صرف للفقراء والمساكين المسلمين حيثما وجدوا فإن عاد الإمكان عاد الصرف كما كان الخ .
كما اطلعنا على عقد رسمى دل على أنه ورثة الواقف وهبوا المدرسة لوزارة المعارف بتاريخ 26 يونية سنة 1936 وآخر دل على أنهم باعوا لجهة الوقف بماله المستشفى المذكورة بمقتضى إشهاد من محكمة القاهرة فى 5 فبراير سنة 1925 مادة التصرفات رقم 1464 - سنة 43/1944 وتبين من الطلب أن الطالب ذكر أن المعهد العلمى والكتاب والملجأ أقيموا من مال الواقف الخاص على ارض مملوكة له وليست وقفا .
وطلب السائل بيان هل أرض وبناء المعهد والكتاب والملجأ تعتبر ملكا للواقف وتؤول لورثته من بعده أو تعتبر وقفا تابعا وملحقا بوقفه سالف الذكر والجو اب أنه إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال من أن أرض المعهد العلمى والكتاب والملجأ المشار إليها فى كتابى هذين الوقفين بقيت فى ملك الواقف إلى حين وفاته فى سنة 1932 ولم يصدر منه إشهاد بوقفها على الجهات الخيرية التى أقيمت من أجلها وأن البناء المقام عليها اقيم بمال الواقف الخاص ولم يدخل فيه شئ من مال الوقف .
كانت الأرض وما عليها من بناء المعهد العلمى والكتاب والملجأ ملكا للواقف إلى حين وفاته وتورث عنه وليست وقفا شرعا لعدم تحقق ماهية الوقف الشرعية والقانونية فى كل منها - ولا يصير واحد منها وقفا لمجرد أن الواقف المذكور وقف عليها الأطيان السابقة وقفا صحيحا شرعيا ، لأنها والحالة هذه جهة وجهة الوقف غيره - وإذا تعذر الصرف على هذه المنشآت بتصرف الورثة فيها بآي وجه من وجوه التصرف التى تخريجها عن الأغراض التى أقيمت من أجلها انتقل الاستحقاق إلى الجهة التالية لها طبقا لشرط الواقف السابق الإشارة إليه وهو قوله فى الإشهاد الأول ( وإذا تعذر الصف على جهة من وجوه الخير المذكورة صرف ما كان يصرف لها على الباقى منه إن احتاجت إلى ذلك وإلا فيصرف نصفه لفقراء ومساكين بندر زفتى المسلمين والنصف الآخر على مصالح الحرمين الشريفين لمكة والمدينة، وإن تعذر الصف على ما ذكر فيكون الصرف على الفقراء والمساكين المسلمين أينما كانوا الخ ) وهو فى الإشهاد الثانى قوله ( فان تعذر الصرف لجهة من الجهات المذكورة صرف لباقيها وإن تعذر الصرف عليها جميعا والعياذ بالله تعالى صرف ريع ذلك للفقراء والمساكين من المسلمين أينما كانوا وحيثما وجدوا ) ومن هذا علم الجواب على هذا السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: